أثار تعديل قانون الإيجار القديم الكثير من الجدل فى الفترة الأخيرة وقد صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: إنه لا مساس بالإيجار السكني في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تشريعًا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.جاء ذلك أمام اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، وأكد بكلمات حاسمة أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، وأكد أنه سيرفض أي تعديل على قانون الإيجار السكني حتى ولو قدمته الحكومة، موضحًا أن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله “أمر غير جائز”.
وقال: “من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة”، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006هذا وقد وافق لجنة الإسكان على القانون المقدم من الحكومة بعد حذف كلمة “الأشخاص الاعتبارية”، وأكدت أن التطبيق سيتم على جميع الأشخاص في الأماكن الغير سكنية (التجارية أو الإدارية أو الخدمية)، وعدم المساس بالوحدات السكنية

وصرح النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع القانون يشتمل على “5 مواد” تضمنت المادة الأولى منه أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأضاف والي، في بيان: “تضمنت المادة الثانية حكمًا انتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وبين رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية، في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات.
وقال والي إن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار ليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

وفى تصريح ل عمرو حجازي، رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعالج مشكلات الإيجار القديم، ولكنه محاولة للالتفاف على تعديل القانون، لأنه تحدث حول الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليس أفراد.