أصبح أمر الصلاة بالنعال يسبب الكثير من الجدل بين الناس حول جواز فعله وعدمه وتعددت الأقاويل بين الأئمة الأربعة، كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية لبيان جواز الأمر.
وجاء نص السؤال: يقول”رأيت بعيني إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله أيضا، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا”.
وطلب السائل من دار الإفتاء بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على هذا النحو.
رد دار الإفتاء المصرية
ومن جانبها تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: قائلة “إن الأقاويل التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة، كما نص فقهاء الحنفية على إباحة ذلك.
في حين أشار بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص الجائزة بشرط التيقن من طهارتها، فإذا كان النعل طاهرًا جازت به الصلاة في المسجد وغيره سواء من النوافل أو الفرائض، لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.
وتعد هذه هي خلاصة حكم الصلاة في النعال، إلا أن الأمر تغير بتوالي الأحوال والأزمان والأمكنة وانتشار النجاسات في الطرقات، وعدم حرص العامة على الاهتمام بها، وعدم وقوفهم عند الحدود، خاصة أنهم لا يفقهون مثل هذه القيود، وعد علمهم بالأداب العامة لذلك من الأفضل للصلاة أن تكون بغير نعال، ولا يفتى بها للعامة على الإطلاق”.

